تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١/ ١٠]- وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.

[٢٢/ ١١]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد - ﷺ - في صلاته، ناسيا أو عامدًا، أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: / إذا ترك

نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٤٢