قال: تيمم إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب من فواق. [٩/ ٩]- وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك (لا) يجزئه، إلّا الحسن بن صالح فإنه قال: ذلك يجزئه أن يصلي به. نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٤