تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧/ ٧]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به، إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ يجزئه ذلك.

[٨/ ٨]- وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه، ثم بيديه فيمسحهما، ولا يمسح في تيممه) على العضدين، إلا الزهري فإنه

نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٣٣