[٧/ ٧]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به، إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ يجزئه ذلك.
[٨/ ٨]- وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه، ثم بيديه فيمسحهما، ولا يمسح في تيممه) على العضدين، إلا الزهري فإنه
نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٣