تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.

[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٣٠٨