لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم. [٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك. نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٠٨