شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلاَّ سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده. [٣١٤/ ٦]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٠٧