[٣٠٣/ ٢]- وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها لم يجبر على قبضها منه، إلاَّ مالكًا فإنه قال: يجبر على ذلك. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٩٥