فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلاَّ مالكًا وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٨٨