تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيرًا أو قليلًا، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيرًا لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.

[٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.

[٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضًا)

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٨٧