تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.

[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٨٠