تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.

[٢٨٠/ ٣]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٧٠