تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكًا، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.

[٢٧٠\ ٥]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئرًا إجارة صحيحة، ثم

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٦٠