فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة. [٢٦٩\ ٤]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٥٩