تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وكذا الثمر في الشجر [٤٠\ب] التي لا تحتاج إلى إبار، إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: \ هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.

[٢٤٩\ ٣]- وأجمعوا أن من اشترى عبدًا (شراءً) فاسداُ فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن اعتقه جاز وغرم قيمته، إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه، (لأنه) لا يملكه.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٣٨