قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكًا فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.
[٢٤٨\ ٢]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلًا وفيها ثمر قائم قد أُبّر
نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٣٧