تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرض ماشاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكًا فإنه قال: "إن تباعد القبض ل ميجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.

[٢٤٨\ ٢]-وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلًا وفيها ثمر قائم قد أُبّر

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٣٧