تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.

[٢٤٥\ ٦]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.

[٤٠\أ] [٢٤٦\ ٧]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٣٤