تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٣\ ٤]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلَم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكًا، فإنه أجاز له تصديقه عليه.

[٢٤٤\ ٥]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٣٣