ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.
[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.
نوادر الفقهاء · الصفحة ١٢٨
ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.
[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.