[١٢٧/ ١٧]- وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدًا له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة.
[١٢٨/ ١٨]- وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،
نوادر الفقهاء · الصفحة ١٢٧