تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمس ولا عشر ولا غير ذلك . وكذلك ما استخرج من الجبال من الياقوت والزبرجد والفيروزج فلا شيء فيه، وهو كله لمن وجده. بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في حجر صدقة" . فبهذا نأخذ.

وكذلك ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة، وهو كله لمن استخرجه.

داود بن رشيد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: هو شيء دسره البحر . وكذلك نقول: لا شيء فيه. هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وقولنا. وقال أبو يوسف بذلك زمانا، ثم قال: في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس، وأما السمك فلا شيء فيه، لأنه ليس بنبت.

وقال: ليس في الذريرة شيء ولا في قصبها، لأن ذلك بمنزلة الريحان والأبخرة، فلا شيء فيه. وهذا كله قولنا، وهو على قياس قول أبي

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٥٧١