تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنبق والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره، لأن الغالب عليه أنه ليس مما يدخر وييبس. وكذلك الموز والهليلج والخرنوب فلا شيء فيه. والحلبة والكبر فليس فيه شيء . وكذلك الصمغ .

وإذا كان للرجل أرضان في نهرين متفرقين، فأخرجت الأرضان جميعا خمسة أوسق مما تجب فيه الصدقة، ففي ذلك العشر وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين مختلفين. وكذلك إن كانت أرضون عددا جمع بعضها إلى بعض. فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الصدقة أخذت منه الصدقة. وإنما نظر في ذلك إلى المالك، فإذا كان واحدا لم يلتفت إلى تفرق الأرضين والبلدان.

ولو كانت أرض واحدة بين رجلين لم تقسم، فأخرجت خمسة أوسق مما تجب فيه الصدقة، لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج نصيب كل واحد خمسة أوسق، فيكون في ذلك صدقة.

وأما ما استخرج من الجبال من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس. وأما الزرنيخ والكحل والنورة والزاج ونحوه فليس في شيء من هذا

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٥٧٠