أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل من عشرين درهما من كل جريب جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج. وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم . وإن كان ما يخرج من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو أقل جعل عليه قفيز ودرهم على كل جريب.
قال: وكذلك الرطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت، فخرجت متفرقة، خرج منها قليل، فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة دراهم، جعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلك، إلا أن يكون إذا جعل عليها النصف من ذلك كان قيمة النصف أقل من قفيز ودرهم، فيجعل عليها قفيز ودرهم.
ولو أن رجلا غرس بأرضه وهي من أرض الخراج نخلا أو شجرا فكان ملتفا متقاربا لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ ثمرته جعل عليه في كل جريب عشرة دراهم مثلما يوضع على الكرم. فإن كان حمله حشفا وإنما في النخلة الكباسة أو الكباستان وشبهه فإن كانت قيمة التمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم.