تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يساوي إلا الأقل من عشرة أخذ منه النصف من ذلك. وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق، فيجعل عليه مثل ما يجعل على جريب الكرم، يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم.

قال: والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك ، وذراع الملك سبع مشتات وذلك سبع قبضات ، وذلك يزيد على ذراع العامة قيمة قبضة. والدراهم كل درهم وزن سبعة مما يوزن بالعشرة دراهم منها سبع مثاقيل، وهي على ما يرى الناس اليوم، وهذه الدراهم التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة .

قال: ولو أن رجلا كانت له أرض من أرض الخراج، وقطعة من أرضه سبخة لا تصلح للزرع ولا يبلغها الماء، لم يكن عليها خراج. وإن كانت يبلغها الماء وهي مما يصلح أن يعالج ويزرعها فعليها الخراج في كل جريب قفيز ودرهم.

وقال : ولو أن رجلا غرس مائة جريب من أرضه كرما وهو لا يبلغ سنين كان عليه في كل سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ. فإذا بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم. قال: وإن كان حيث

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٥٤١