قال: لا يقطع في شيء مما ذكرت. قلت : ويقضى بنصف الثوب لهذا الذي يدعيه، أو بنصف قيمته إن كان مستهلكا؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: غصبت غصبا، قضيت به لهما جميعا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قامت البينة أنه سرق من هذين الرجلين ثوبا وأحدهما يقول هذه المقالة التي ذكرت أو غاب، هل تقطعه في شيء من هذا؟ قال: لا. قلت: فهل تقضي للذي يدعي السرقة بنصف الثوب أو بنصف قيمته إن كان مستهلكا؟ قال: نعم. قلت: والغائب أيضا إذا جاء فادعى السرقة قضيت له بمثل ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تقطع السارق وقد شهد عليه الشهود بالسرقة واجتمع رجلان في الدعوى؟ قال: لأني قد قضيت بنصف الثوب للأول، ودرأت الحد عنه لغيبة الغائب، فإذا جعلت أمره وأمر شريكه واحدا لم أقطعه. قلت: فإذا كان حاضرا أو قال: الثوب وديعة لي عنده أو عارية، هل يقضى له بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع الرجل؟ قال: لا، لأن شهوده شهدوا بالسرقة وأكذبهم حين ادعى خلاف ما شهدوا به. قلت: فهل تقضي لصاحبه بشيء وقد ادعى بمثل ما شهد به الشهود؟ قال: نعم، أقضي له بنصف الثوب إن كان قائما بعينه، وإن كان مستهلكا بنصف قيمته. قلت: فإن خاصمه شريكه الذي أبطلت حصته، هل يشركه فيها أحد؟ قال: نعم، لا أبطل حقه بإكذابه البينة، لأن الثوب بينهما، فما وصل إليه فللشريك نصفه. قلت: فلو أن سارقا أقر بالسرقة من رجلين وهما حاضران يدعيان السرقة والسرقة يجب في مثلها القطع، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: فلو أمرت بقطعه فقال أحدهما: لم يسرق منا شيئا، أكنت تدرأ عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أفتضمنه السرقة وهي مستهلكة؟ قال: أما الذي أبرأه فلا أضمنه شيئا، وأما الذي لم يبرئ فإني أضمنه قيمة حصته.
الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ٧ · ص ٢٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي