تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسرق شيئا من ذلك يساوي مائة درهم ، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان سرق لؤلؤا أو ياقوتا أو زمردا أو فيروزجا، فسرق من ذلك شيئا يساوي عشرة دراهم، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أفليس قد قلت: لا أقطع في حجر، وهذا حجر؟ قال: إنما أدرأ القطع في الملح والحجارة والفخار والنورة والجص وأشباه ذلك، فأما الياقوت والزمرد فليس من هذا الباب. قلت: فهل تقطع في الزجاج إذا كانت تساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: لا أقطعه. قلت: فهل تقطع في الرصاص أو الضفر أو الشبه أو الحديد إذا كان يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم. قلت: فهل تقطع في شيء من الأشربة لبنا أو نبيذا أو شبه ذلك؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع في البواري أو القصب أو الحطب الطرفاء وأشباه ذلك وهي تساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع في الأبواب أو في الساج أو في الجذوع وهي محرزة في بيت والذي سرق منها يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم، ما خلا الجذوع فإنه لا يقطع فيها. قلت: فالسفينة والفسطاط إذا سرق منها بمنزلة السرقة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل المسلم يشهد عليه الشهود من المسلمين أنه سرق من هذا العبد متاعا فوصفوا السرقة وزكوا والسرقة تساوي مالا، هل تقطعه؟

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٢٦٣