ليس من أهل الدار دخل الدار فسرق من حجرة منها ثم خرج من الحجرة إلى الدار ثم أخذ قبل أن يخرج من الدار قطع.
قلت: أرأيت الرجل شهد عليه الشهود بالسرقة فوصفوا ذلك وأثبتوه فسألت عن الشهود، فلم يزكوا في السر ولكنهم زكوا في العلانية وخرجت مسألتهم في السر أنهم قوم سوء، هل يقطع بشهادتهم؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن شهدوا بالسرقة فسألتهم: ما سرق؟ فقالوا: سرق حنطة أو شعيرا أو سمسما أو زيتا أو أرزا أو تمرا أو خلا أو زبيبا، فشهدوا على شيء من هذا بعينه أو شيء من الحبوب سوى ما سميت لك بعينه، والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا، ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكوا، هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت السرقة سويقا أو دقيقا أو صوفا أو كتانا أو مشاقة أو سيفا أو درعا أوطستا أو تورا أو قمقما أو درع حديد أو خفافا أو قلانسا أو فروا أو مسوحا أو حبالا أو جوالقات، فشهدوا على شيء من هذا بعينه وأثبتوا ذلك والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت السرقة شعرا من شعر العنز أو من غزل أو أديما عربيا أو صحفا ليس فيها كتاب أو قراطيس أو سكاكين أو مقاريض أو مرايا أو حرابا، فشهدوا على شيء من هذا وأثبتوه وزكي الشهود، والسرقة تساوي مائة درهم فصاعدا، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السرقة إن كانت زعفرانا أو ورسا أو عودا أو عنبرا أو حناء أو وسمة أو كتما أو خطميا أو غير ذلك من الطيب،