بخمسة أشهر، فهو مولى لموالي، وقال الزوج: ولدتيه بعد عتقك بسنة، فهو مولى لموالي، فإن القول في هذا قول الزوج، من قبل أن المرأة قد أقرت بأنها ولدته وهي حرة، فلا تصدق على جر الولاء.
وإذا كان الرجل من العرب وله زوجة لا تعرف ولدت منه أولادا، ثم أقرت أنها مولاة لرجل، وادعى ذلك الرجل، فهي مصدقة على نفسها، فأما الولد فيلحق نسبهم بالأب. وإن قالت المرأة: أعتقني هذا الرجل، وكذبها، وقال: هي أمة لي ، فهي أمة له، وهذا منها إقرار بالرق. دعواها للرق من قبله إقرار له بالرق، ولا يصدق على ولدها. فإن كان في بطنها ولد فهو حر، وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول أبي يوسف، ولا يصدقها على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج. وإن كانت المرأة في يديها ولد ولا يعرف أبوه، فأقرت أنها مولاة رجل مولى عتاقة وصدقها، فإنها لا تصدق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد. وإن قالت: إن زوجي كان عبدا، أو كان رجلا من أهل الأرض أسلم، فإنها مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة، ويتبع الولد أمه، ولا تصدق في قول أبي يوسف.
وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه ، وصدقه فلان، فإنه يرثه إن لم يكن له وارث. وكذلك لو قال: كنت عبدا له فأعتقني، أو لأخيه فلان فأعتقني، أو لابن عمه فلان فأعتقني، أو أسلمت على يدي ابن عمه وواليته، وهذا وارثه لا وارث له غيره، وصدقه الرجل وادعى ذلك، فإنه يرثه. وإن برأ من ذلك المرض فجنى جناية عقل عنه قومه.
وإذا أعتق رجل عبدا ثم مات العبد، فأقر رجل أن ذلك العبد أعتقه، وصدقه المولى، فإنه وارثه، ومولاه يعقل عنه. وكذلك لو قال: