تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه، فمات وترك مالا، فسأل ابن مسعود عن ميراثه، فقال: هو لمولاه .

محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالا، فقال عمر: ميراثه لك، فإن أبيت فلبيت المال .

محمد عن أبي يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال: حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه، فأبى علي ذلك، فأتى ابن عباس - رضي الله عنهما - فوالاه .

محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يسلم على يدي الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" .

وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر فهو مولاه، إن مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر ، وإن جنى عقل عنه قومه. وإن كان الآخر مثله والى رجلا من العرب فهو سواء. وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي.

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٦ · ص ٣٧٢