تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصف الكر الفارسي وقيمته خمسة عشر درهما، ونصف الكر الدقل وقيمته خمسة دراهم، وذلك ثلثا ما ترك الميت. ويكون في يدي هذا المشتري نصف الكر الفارسي وقيمته خمسة عشر درهما. خمسة منها قيمة. نصف الكر الذي أعطاه، وعشرة محاباة وهي ثلث ما ترك الميت.

وإذا باع كرا قيمته ستون درهما في مرضه بكر حشف قيمته عشرة دراهم ثم مات ولا مال له غيره فإن البيع يجوز في خمسي الكر، وينتقض في ثلاثة أخماسه. فيكون في يدي الورثة ثلاثة أخماس الفارسي وقيمته ستة وثلاثون درهما، وخمسا الحشف وقيمته أربع دراهم. فذلك ثلثا ما ترك الميت. ويكون في يدي المشتري خمسا الكر الفارسي وقيمته أربعة وعشرون . أربعة منها قيمة ما أدى من الحشف، وعشرون محاباة. وهو ثلث ما ترك الميت.

وإذا باعه كرا قيمته خمسون بكر قيمته عشرون فإن البيع يجوز في خمسة أتساع الكر، وينتقض في أربعة أتساعه.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى المحاباة كم هي وإلى ثلث ما ترك الميت كم هو، فتنظر كم الثلث من المحاباة. فذلك الذي يجوز من الكر. إن كان النصف من المحاباة جاز البيع في نصف الكر. وإن كان الربع جاز في الربع.

وتفسير ذلك إذا باع كرا قيمته ثلاثون بكر قيمته عشرة دراهم فقد

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٢٩٦