تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة أبي إهاب التميمي، فجاءت امرأة سوداء فأخبرته أنها أرضعتهما جميعا. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل" . قال محمد: فلو كان هذا حراما لفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، ولكنه أحب أن يتنزه بقوله: "كيف وقد قيل".

محمد قال: أخبرنا محمد عن أبي كدينة البجلي عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين . قال محمد: فبهذا نأخذ.

فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء والطعام والشراب؟

قيل له: لا يشبه هذا الوضوء والطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٢٥٠