تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القذف إذا كان عدلا. ولا تجوز شهادة الفاسق. وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلا.

محمد في رجل جامع امرأته نهارا ناسيا في شهر رمضان ثم ذكر وهو مخالطها فقام عنها، أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من ساعته، قال: هما سواء، ولا قضاء عليه. وذكر عن أبي يوسف أنه قال: يقضي الذي كان وطئه بالليل، ولا يقضي الذي كان وطئه بالنهار.

قلت: أرأيت لو أن صائما ابتلع شيئا كان بين أسنانه؟ قال: ليس عليه القضاء. قلت: وإن كان سمسما بين أسنانه فابتلعها؟ قال: لا قضاء عليه؛ لأن ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب . وإن تناول سمسما ابتداء أفطر.

وقال أبو حنيفة: الصوم في رمضان لرمضان، ولا يكون لغيره إذا كان مقيما. وإن كان مسافرا فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من الواجب، وكان عليه قضاء رمضان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواء، وهو من رمضان ، ولا يجزيه من غيره مريضا كان أو مسافرا.

وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم شهرا، أربعة أيام أو خمسة، حتى يستكمل ثلاثين يوما منذ قال هذا القول. ولو قال: لله علي أن أصوم

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٢١٣