ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطي عنهم من حين مضى زكاة الفطر].
[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه : من أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوما، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة، وكان أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة، وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة، وهو كما قال أبو حنيفة] .
وقال أبو يوسف : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة [ومحمد] ثمانية أرطال.
[تتمة نوادر الصوم
الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١