تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كله، ولكنا نأمر بذلك لاختلاف القضاة؛ لأن منهم من يبطلها.

باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم تصير بعد ذلك لذوي الحاجة من أهل بيته ثم تصير للفقراء والمساكين يتصدق بأرض له وسكنى دارين له وقرى

هذا ما تصدق به فلان بن فلان وأشهد به على نفسه في حياته وصحته، وكفى بالله شهيدأ، تصدق بأرضه التي يقال لها كذا وكذا وهي قطعة واحدة تجمعها حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك وهذه الأرض في طسوج كذا وكذا من رستاق كذا وكذا، أحد حدوفى هذه الأرض والثاني والثالث والرابع، وتصدق أيضا بأرضه القطعة التي يقال لها كذا وكذا، وهي طبقة واحدة تجمعها حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك، أحد حدود هذه الأرض القطعة والثاني والثالث

الأصل · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٢ · ص ٧٨