تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصدقة ولم يولها أحدا فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض من قضاة المسلمين، أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها واليا يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليان على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، وليس لأحد من القضاة ولا لوالي من ولاتها أن يوليها أحدا من الناس إلا بعض ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد فلان أبو الموقف وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا، يبدأ بولد فلان الموقف وولد ولده أبدا ما تناسلوا على ولد فلان بن فلان أبو فلان الموقف وولد ولده أبدأ ما تناسلوا ما كان فيهم أحد يصلح لهذه الصدقة في عفته وصلاحه، فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف والصلاح والبصر بذلك واليأ لهذه الصدقة، فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة هذه الصدقة الأمر في هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبو الموقف أو أولاد أولادهم أبدأ لأنه لم ير فيهم أحدأ يستحق ذلك، ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام بهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صرفت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبو الموقف أو أولاد أولادهم أبدأ ما تناسلوا، يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولاد وأولادهم أبدا على ولد فلان أبو الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبدأ، فيقوم في ذلك قيام الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان الموقف ولا ينقضها بوجه نقض ولا يعين على ذلك ولا

الأصل · الجزء ١٢ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٢ · ص ٧١