تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه إياه وأقام رب الثوب البينة أنه سرق منه الثوب؟ قال: أقضي له به، أستحسن ذلك في السرقة، ولا أراها شبه الغصب. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: هذا والأول سواء، ولا خصومة بينهما.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوبا فضمن رجل قيمته عن الغاصب لرب الثوب وليس لرب الثوب بينة على قيمة الثوب ما القول في ذلك؟ قال: الذي ضمن قيمته ضامن لقيمة الثوب لرب الثوب، والقول في القيمة قوله مع يمينه. قلت: فإن قال الكفيل: قيمة الثوب عشرة دراهم، وقال الغاصب: قيمته عشرون درهما، وقال رب الثوب: ثلاثون درهما؟ قال: ليس على الكفيل إلا عشرة دراهم مع يمينه بالله ما قيمته إلا عشرون درهما. قال: لا يصدق الغاصب ، ولا يضمن أكثر مما أقر به إلا بشهادة الشهود.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل جارية شابة فكانت عنده حتى صارت عجوزة أو غصبه غلاما فكان عنده حتى هرم ثم جاء رب الغلام؟ قال: يأخذ غلامه أو جاريته، ويأخذ نقصه من الغاصب.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل ثوبا فكان عنده حتى تخرق أو اصفر وذلك ينقصه؟ قال: هذا والأول سواء، ويأخذ صاحبه ما نقصه من الغاصب.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل طعاما حديثا فأمسكه عنده حتى

الأصل · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٢ · ص ١٣٨