تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

محمد قال: أخبرنا أبو حرة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز .

محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة إلا لصبي في حجر أبيه يقبض له أبوه .

محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن

الأصل · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٢ · ص ١٠٣