تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: والأرباق: هي التي تُوضَع في أعناق الأسارى.

قال زُهَير:

أَشَمُّ أبيضُ فيَّاضٌ يُفَكِّكُ عن ... أيدي العُناةِ وعن أعناقِها الرِّبقَاَ

= ووثَّقه الذهبي في «الكاشف». وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

وقال في «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٨٨) متعقبًا على ابن حزم: وهو من إطلاقاته المردودة.

والعَسيف: الأَجير، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: العَبد. «النهاية» (٣/ ٢٣٦).

وقال السِّندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه» (٣/ ٣٨١ - ط دار المعرفة): وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجير على القتال.

وقد أخرج البخاري (٦/ ١٤٨ رقم ٣٠١٤، ٣٠١٥ - فتح) في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم (١٧٤٤) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولةً، فأَنكَرَ رسولُ الله ﷺ قتلَ النساءِ والصبيانِ.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٤٨): أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٤٥٣