تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريق أخرى

(٢٣٩) قال أحمد (١): ثنا أبو اليَمَان، أنا شعيب، عن الزهري، ثنا سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: كان النبيُّ ﷺ يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّةً مالًا، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال النبيُّ ﷺ: «خُذْهُ فتَموَّلْهُ، وتَصدَّقْ بهِ، فما / (ق ٩٥) جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائلٍ، فخُذْهُ، ومَا لاَ، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ».

ورواه البخاري (٢)، عن الحكم بن نافع أبي اليَمَان.

والنسائي (٣)، عن عمرو بن منصور، عن أبي اليَمَان.

ورواه أحمد (٤)، والبخاري -أيضًا- (٥)، ومسلم (٦) من حديث يونس، عن الزهري، عن سالم، به.

وقد رواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، فجعله من مسند عبد الله (٧)، كما سيأتي (٨).

(١) في «مسنده» (١/ ٢١ رقم ١٣٦).

(٢) في «صحيحه» (١٣/ ١٥٠ رقم ٧١٦٤ - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها.

(٣) في «سننه» (٥/ ١١٠ رقم ٢٦٠٧) في الزكاة، باب من آتاه الله عز وجل مالًا من غير مسألة.

(٤) في «مسنده» (١/ ٢١ رقم ١٣٧).

(٥) في «صحيحه» (٣/ ٣٣٧ رقم ١٤٧٣ - فتح) في الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس.

(٦) في «صحيحه» (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) (١١٠) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف.

(٧) ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) (١١١) في الموضع السابق.

(٨) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٢٨/ ٢١٨، ٢١٩ رقم ٤١٠، ٤١١ - ط قلعجي).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٣٨١