تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث في جواز سَلَف الإمام الزكاة

(٢٣٤) قال النسائي (١): ثنا عمران بن بكَّار، ثنا علي بن عيَّاش، عن شعيب، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بصدقةٍ، فقيل: مَنَعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بن الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله ﷺ ...، فذَكَر الحديث، كما سيأتي (٢) في مسند أبي هريرة.

كما أخرجه صاحبا «الصَّحيح» (٣) من حديث جماعة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عنه، عن النبيِّ ﷺ.

(١) في «سننه» (٥/ ٣٤ رقم ٢٤٦٣) في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدِّق.

(٢) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٩/ ٢٨٨ رقم ١٦٠٣، ١٦٠٤ - مسند أبي هريرة).

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٣١ رقم ١٤٦٨ - فتح) في الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ومسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٣) في الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٣٧٤