تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجَذَعةَ (١)، والثَّنيَّةَ (٢)، وذلك عَدْلٌ بين غَذِيّ (٣) المالِ (٤) وخِيَارهِ.

وقد رواه الإمام الشافعي (٥)،

عن سفيان بن عيينة (٦)، عن يونس (٧) بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثَّقَفي، عن أبيه، عن جدِّه، به.

حديث آخر

(٢٢٤) قال الإمام أحمد (٨): ثنا أبو اليَمَان، / (ق ٨٩) ثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليَمَان رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يأخُذْ من الخيل والرَّقيق صدقةً.

هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع، فإنَّ راشد بن سعد المِقْرائي الحمصي وإن كان ثقةً نبيلًا، إلا أنَّه من صغار التابعين، ولم يُدرك أيام

(١) الجَذَعَة: من الإبل ما دخل في السَّنة الخامسة، ومن البقر والمعز مادخل في السَّنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمَّت له سنة، وقيل: أقل منها. «النهاية» (١/ ٢٥٠).

(٢) الثَّنيَّة: من الغنم والبقر ما دخل في السَّنة الثالثة، ومن الإبل في السادسة. «النهاية» (١/ ٢٢٦).

(٣) الغذي: السِّخال الصغار. «النهاية» (٣/ ٣٤٨).

(٤) قوله: «المال» كذا ورد بالأصل. وهو الموافق لرواية أبي مصعب الزهري، والقَعْنبي. وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي: «الغنم». انظر: «الموطأ بالروايات الثمانية» (٢/ ٢٦٥ - تحقيق سليم الهلالي).

(٥) في «الأم» (٢/ ١٦).

وجوَّد إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٤٩)، وصحَّحه النووي في «المجموع» (٥/ ٣٧٢).

(٦) وهو في «جزئه» (ص ١٠٤ رقم ٣٧ - رواية زكريا المروزي).

(٧) قوله: «يونس» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «بِشر»، وهو الموافق لما في «جزء سفيان بن عيينة» و«تهذيب الكمال» (٤/ ١٣٠ رقم ٦٩٣).

(٨) في «مسنده» (١/ ١٨ رقم ١١٣).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٣٦٤