٨٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يُصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَإِنَّمَا، حَفِظْتُهُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي ⦗٨٦⦘ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ