٨٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ»
٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ⦗٨٤⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣