٦٨٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ،: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ " الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ "
٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ»
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨