تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٧ - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قُلْتُ: مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَا هُنَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى أَرْبَعًا يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً» . وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

٦٧٨ - حَدَّثَنَا فَهْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ⦗٢٦٦⦘ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٢ · ص ٢٦٥