تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٢ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» . وَحَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا إِسْرَائِيلُ عَنْهُ، وَحَدِيثُ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ

٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِسْوَةً فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: " أَتَحْمِلْنَ فِي مَنْ يَحْمِلُ؟ قُلْنَ لَا، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» ⦗٢٥٠⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٢ · ص ٢٤٩