٦٤٦ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ عَقِيلٍ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي بِصَحِيفَةٍ إِلَى عُثْمَانَ فِيهَا فَرَائِضُ، فَقَالَ: هَذِهِ فَرَائِضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ⦗٢٤٦⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: دَعْهَا، قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: فَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ سَابَّهُ لَسَبَّهُ يَوْمَئِذٍ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ