باب زكاة النقدين
628 - في مائتي درهمٍ أو عشرينا ... دينارا ادفع واحدَ اربعينا
629 - وضمَّ كلاً منهما للآخرِ ... ولهما قيمةَ عرْضِ التاجر
630 - وللرجال قد أبيح من ذهب ... قبيعةٌ وما كأنفٍ قد ذهب
631 - وهكذا قبيعةٌ من فضةِ ... وخاتمٌ وحليةُ المنطقةِ
632 - وللنساء منهما لِباسُ ... ما كان عادةً عليها الناسُ
633 - ولا زكاة في الحُليْ الحلالِ ... إن لإعارةٍ أو استعمالِ
ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ٥٠