باب زكاة الحبوب والثمر
616 - تجبُ في كلِّ مكيلٍ مُدَّخَرْ ... خَرَجَ مِنْ أرضٍ كحبٍّ أو ثَمَرْ
617 - نصابُهُ خمسةُ أوسُقٍ وتي ... من آصُعٍ عد ثلاثِ مائةِ
618 - وضمَّ الانواع من الجنسِ إلى ... بعضٍ وأما الجنسُ للجنس فلا
619 - واشتُرِطَ الملكُ لدى الوجوبِ ... وذا كالاشتدادِ في الحبوب
620 - وذا الوجوبُ قبل وضعك الثَّمَرْ ... في مربدٍ أو في جرينٍ ما استقرْ
621 - فالعشرُ إن بغير كلفةٍ شَرِبْ ... يجبُ والنصفُ بكلفةٍ يَجِبْ
622 - وفي الذي حيناً بذا وحينا ... بذا ثلاثةٌ مِنَ اربعينا
623 - واعتبرِ الأكثرَ نفعاً ونما ... في غير ذا والعُشْرَ إنْ تَجْهَلْهُما
624 - ثم على مستأجِرٍ ومَنْ غَصَبْ ... إنْ حَصَدَ الأرضَ الذي فيها وجبْ
625 - والعُشْرُ في عشرةِ أفراقٍ عَسَلْ ... سوا مِنَ المواتِ أو ملكٍ حصلْ
626 - والربع من عشر زكاة المعدِنِ ... يُخْرَجُ حالاً إن نصاباً يكن
627 - وفي الركازِ دفْنِ جاهليةِ ... بغير حدٍّ واحدٌ من خمسة