باب زكاة بهيمة الأنعام
598 - يُشْتَرَطُ السَّومُ لِجُلِّ العامِ ... في الإبْلِ والبَقَرِ والأغنامِ
599 - ففرضُ كلِّ خمسِ ذودٍ شاةُ ... وليس فيما دونها زكاةُ
600 - والخمسُ والعشرون فيها من إبِلْ ... بنت مخاضٍ ذاتُ حولٍ مكتمِلْ
601 - وفي الثلاثينَ ومعْها ستُّ ... أكبر، وهي للبون بنتُ
602 - وحِقَّةٌ في ستةٍ وأربعينْ ... وهي ثلاثاً أكملت من السنينْ
603 - فإن تفُقْ ستين فيها جذعة ... وهي من الأعوام وفَّتْ أربعةْ
604 - ثم ابنتا لبونٍ إنْ أردتا ... زكاة سبعين تزيد ستا
605 - ثم إذا ما زادت التسعونا ... فالحقتانِ الفرضُ إن تكونا
606 - وهكذا ما لم تكن هذي الفئة ... تزيد عن عشرين من بعد المائة
607 - فذاتُ حولينِ لأربعينا ... تكونُ والحقة للخمسينا
608 - والفرضُ إنْ تصلْ ثلاثين البقرْ ... تبيعةٌ أيْ ذاتُ حولٍ أو ذكرْ
609 - وهكذا فاثنان في الستينا ... مسنةٌ في كل أربعينا
610 - ويُجْزِئُ الذكرُ حيثُ كانا ... أكبرَ أو نصابُه ذكرانا
611 - والفرضُ في غَنَمٍ أربعينا ... شاةٌ إلى المائةِ والعشرينا
612 - والفرضُ إن تزِدْ يكنْ شاتينِ ... حتى تكون المائةُ اثنتين
613 - والفرضَ زِدْ إنِ النصابُ ارتفعا ... ما لم تكُ المئون منه أربعا
614 - فإن تكن فالفرضُ ثم شاةُ ... في مائةٍ ما زادتِ المئاتُ
615 - وخلطةٌ في المالِ حيث اتحدا ... تصير المالين مالاً واحدا