باب في شروط الصلاة
فصل في شرط الوقت
192 - الظُّهْرُ وَقْتُها هو الزوالُ ... حتى يساوي الشاخِصَ الظلالُ
193 - والأفضلُ التعْجيلُ لا في شِدَّةِ ... حَرٍّ أَوِ الغيمِ لِغيرِ الْجُمْعَةِ
194 - فالعصرُ للمثلينِ وقتُ الِاختيارْ ... فمغربٌ إلى مغيبِ لِاحمرارْ
195 - وسُنَّ تَعْجِيلُهما والمغْرِبُ ... تأخيرُها ليلةَ جَمْعٍ يُنْدَبُ
196 - ثم العشا إلى طلوعِ الصُّبْحِ ... فوقتُ ذا إلى شُرُوقِ الضِّحّ
197 - لكنْ إلى الثُّلْثِ العشاءُ أفْضَلُ ... وأفضلُ الصبحِ هو الْمُعَجَّلُ
198 - وتُدرك الصلاةُ بالتحريمةِ ... في الوقتِ جُمْعَةً وغيرَ جُمعَة
199 - وهكذا الإدراكُ للجماعةِ ... لغير جمعةٍ وتي بركعة
200 - والوقت يكفي فيه ظنٌ معتبرْ ... عن اجتهادٍ أو يَقينٍ بالخَبَرْ
201 - ثُمَّةَ ما بالاجْتهادِ صَلَّى ... إنْ بانَ قَبْلَ الوقتِ كانَ نَفْلا
202 - ومن دهاه مانعٌ له قضى ... إنْ يَسَعِ التحريمَ وقتٌ قدْ مضى
203 - وحَيْثُ لا زالَ وزالَ المانِعُ ... تَلْزَمُهُ وما إليها يُجْمَعُ
204 - ثم القضا مرتباً وفوراً ... لا سهواً أو خافَ فَواتَ أُخْرى