تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٦١ - عن عبد الله بن حبيب الكندى يقول عن أبيه: سألت النبى ﷺ ما للمرأة من زوجها إذا مات؟، قال: " لها الربع إذا لم يكن لها ولد ".

** موسى الإسماعيلى

(الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٤/٢)

** قال الحافظ فى " الإصابة " ٢ / ٢٠٤: على بن قرين أحد المتروكين.

روضة المحدثين · الجزء ٨ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٨ · ص ٤١١