٣٧٦١ - عن عبد الله بن حبيب الكندى يقول عن أبيه: سألت النبى ﷺ ما للمرأة من زوجها إذا مات؟، قال: " لها الربع إذا لم يكن لها ولد ".
** موسى الإسماعيلى
(الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٤/٢)
** قال الحافظ فى " الإصابة " ٢ / ٢٠٤: على بن قرين أحد المتروكين.
روضة المحدثين · الجزء ٨ · الصفحة ٤١١